الثاني، فإنه قيد ظاهر أو صريح في أن الغرض من القيد المأخوذ فيه إنما هو مجرد تشخيص موضوع الحكم المتعلق بالعام وتميزه عن غيره، لا إخراج غير مورده عن ذلك الحكم.
نعم هذا مستلزم لإخراجه عن ذلك الحكم - بوصف تعليقه على الشرط المذكور - لا عن سنخ ذلك الحكم رأسا، فغاية ما يستفاد من هذا الكلام أن وجوب إكرام عمرو على تقديره غير معلق على ذلك الشرط، وهو مجيء زيد، فلا ينافي عدم وجوب إكرامه عند عدم مجيء زيد، وقس على ذلك الكلام في سائر القيود، لاتحاد وجه الدفع في الكل، فلا تغفل.
الثالث:
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء اتحادا نوعيا أو شخصيا، فإن كان ذلك في كلام واحد كان مقتضاه () سببية كل واحد من تلك الشروط المذكورة فيه للجزاء على البدل وانتفاؤه بانتفاء الجميع، وأما إذا كان في خطابات متعددة - بأن علق الجزاء في كل منها على شرط غير ما علق عليه في الآخر - فيقع التعارض حينئذ بين مفهوم كل من تلك الخطابات وبين المنطوق الآخر، إذ مقتضى كل منها سببية الشرط المذكور فيه للجزاء وترتبه عليه إذا وجد، وانتفاؤه بانتفاء ذلك الشرط مطلقا، سواء () وجد شيء آخر، أو لا.
ومن المعلوم أن إطلاق الانتفاء عند الانتفاء في كل منها بالنسبة إلى صورة وجود الشرط المذكور في الآخر ينافي سببية ذلك الشرط المستفاد من منطوقه، وأيضا يقع التعارض بينها بحسب المنطوق فيما إذ اتحد الجزاء شخصا، إذ مقتضى كل منها سببية الشرط المذكور فيه للجزاء فعلا، بمعنى كونه بحيث يترتب عليه الجزاء متى وجد ويؤثر فيه كذلك، ومن البديهي أنه لا يعقل تأثير أسباب متعددة