مع اتحاد الجهة لا محالة، وأيضا يناقض البغض له وكراهته على الإطلاق - إذا كان الطلب المنجز كذلك هو النهي - للحب وإرادته حال ذينك البغض والكراهة ولو على وجه التعليق على عصيان النهي والعزم على ارتكاب الفعل، فإن الحال هنا ليس كما في الضدين، لاتحاد متعلق الأمور المتناقضة أو المتضادة هنا، بخلاف الضدين، والتعليق المذكور بالنسبة إلى تلك المتضادة إنما ينفع مع تعدد المورد لا غير، وهكذا الحال في صورة العكس، أعني صورة كون الطلب المنجز على الإطلاق هو الأمر.
وأيضا إيجاد الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت المضروب للأمر والنهي المعلق عليه في الصورة الأولى عصيان لذلك النهي، ولا يعقل إرادة العصيان والحب له والتحريك إليه باعتبار من الاعتبارات، لكون العصيان مبغوضا ومكروها على الإطلاق بالفرض، وليس الحال هنا كما في الضدين من هذه الجهة أيضا، فإن فعل أحد الضدين - كما عرفت - لا يقع معصية للتكليف المتعلق بالطرف الآخر.
وكذلك تركه في أي جزء من أجزاء الوقت المذكور في الصورة الثانية معصية لذلك الأمر، فلا يعقل الطلب له للشارع (1) باعتبار من الاعتبارات، لعين ما مر في الصورة الأولى.
وأيضا طلب أحد طرفي النقيضين معلقا على عصيان الطلب المتعلق بالآخر مما لا يعقل في نفسه، فإن عصيان الطلب الآخر إنما يحصل بارتكاب ذلك الطرف المذكور، فيؤول ذلك التعليق بالأخرة إلى التعليق على حصول متعلق ذلك الطلب التعليقي، ويكون معناه طلبه معلقا على تقدير حصوله، فيكون طلبا للحاصل، فافهم.