للضدين حتى يكون ملزوما هما (1) - وهما الطلبان - تكليفا محالا، لاستلزامهما للمحال.
وإن أبيت إلا عن تسمية هذا أيضا باجتماع الضدين فنطالبك بدليل بطلانه وامتناعه، وأنى ذلك؟ بل المنصف المتأمل المراجع لوجدانه يجد من نفسه جوازه، بل وقوعه أيضا.
نعم الطلب الغيري على وجه التعليق المذكور غير معقول في نفسه - سواء كان مزاحما لذلك النهي النفسي [أو] مرجوحا (2) بالنسبة إليه على تقدير سببية إيجاد الفعل المتعلق للنهي النفسي - فإنه لا يتحقق عصيانه إلا بذلك، فيؤول هذا إلى طلب الشيء على تقدير وجوده، وهو طلب للحاصل، وإذا كان نهيا فمعنى تعليقه على عصيان الأمر النفسي: إنما هو طلب ترك الفعل المأمور به بالأمر النفسي مقدمة لترك حرام نفسي كان مزاحما لذلك المأمور به على تقدير تركه، فإنه لا يتحقق عصيانه إلا به، فيكون هذا - أيضا - طلبا للحاصل.
فعلى هذا فينحصر الجائز من الطلب التعليقي في النفسي - أمرا كان أو نهيا - مع كون المعلق عليه هو عصيان الغيري بالصورة الصحيحة الحاصلة من انضمام الصور الأربع المتقدمة إلى كون الطلبين في كل منهما على الإطلاق وإلى كون أحدهما في كل منهما معلقا [وهي] (3) اثنتان:
إحداهما: أن يكون الأمر نفسيا والنهي غيريا مع تعليق الأمر على مخالفة النهي.
وثانيتهما: أن يكون النهي نفسيا والأمر غيريا مع تعليق النهي على مخالفة