صاحبيك وذلك أني كنت كثيرا أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأظن أن يجعلك الله معهما ".
رواه مسلم عن أبي بكر.
وروى مسلم في صحيحه والحافظ والبيهقي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن عمر - رضي الله تعالى عنه - أصاب أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها، فقال: فجعلها عمر صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث فتصدق بها على الفقراء وذي القربى وفي سبيل الله، قال ابن عوف: احبسه قال: والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول، قال ابن عوز: فذكرته لا بن سيرين فقال:
" غير متأثل مالا ".
وروى [البخاري] أن عمر - رضي الله تعالى عنه - تصدق بماله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له: ثمغ وكان نخلا فقال عمر: يا رسول الله، إني استنفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن تنفق ثمرته فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف وابن السبيل، ولذوي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به " (1).
وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد أن صدقة عمر - رضي الله تعالى عنه - نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمرته حيث أراها الله، فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهله، وفي لفظ: " من ولدي " لا يشرى أصله أبدا، ولا يوهب من وليه فلا حرج عليه في ثمره، إن أكل أو آكل صديقا غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره، فهو للسائل والمحرم، والضيف، وذوي القربى، وابن سبيل وفي سبيل الله، تنفقه حيث أراها الله عز وجل من ذلك فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي والمائة الوسق الذي أطعمني محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوادي بيدي، لم أهلكها فإنه مع [ثمغ] على سنته التي أمرت بها، وإن شاء لي ثمغ اشتري من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب وشهد عبد الله ابن الأرقم، بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به عبد الله عمر أمير المؤمنين: إن حدث به حدث إن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة سهم الذي بخيبر، ودقيقه الذي