ابن قيس (1) ناظرا ومحاكما، ورضي معاوية وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظرا ومحاكما. على أنهما (2) أخذوا عليهما عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه، ليتخذان الكتاب إماما فيما بعثا له، لا يعدوانه إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطورا. وما لم يجداه مسمى في الكتاب رداه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه الجامعة، لا يتعمدان لهما خلافا، ولا يتبعان في ذلك لهما هوى، ولا يدخلان في شبهة. وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره، وأنهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهلهما ما لم يعدوا الحق، رضي بذلك راض أو أنكره منكر، وأن الأمة أنصار لهما على ما قضيا به من العدل. فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه يختارون مكانه رجلا، لا يألون عن أهل المعدلة والإقساط، على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق، والحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. وله مثل شرط صاحبه. وإن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله. وقد وقعت القضية ومعها الأمن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والموادعة. وعلى الحكمين عهد الله وميثاقه ألا يألوا اجتهادا، ولا يتعمدا جورا، ولا يدخلا في شبهة، ولا يعدوا حكم الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن لم يفعلا برئت الأمة (سقط من كتاب بن عقبة) من حكمهما، ولا عهد لهما ولا ذمة. وقد وجبت القضية على ما قد سمى في هذا الكتاب من مواقع الشروط على الأميرين والحكمين والفريقين
(٥٠٥)