وخرج مسلم (1) معنى هذا الحديث بلفظ آخر، أوجب تفريقه وإلا فهو في المعنى متفق عليه، وهو الحادي والتسعون من أفراد مسلم، وأوله: منعت العراق درهمها وقفيزها. قاله أبو نصر الحميدي.
وخرج مسلم بن حديث زهير عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها، ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (2).
وخرج مسلم (3) من حديث الجريري عن أبي نضرة، قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم، يمنعون ذلك، قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولمد، قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل الروم، ثم سكت هنية، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا، لا يعده عددا، قال: قلت لأبي نضرة، وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا.
قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث موقوف على جابر، ومثله لا يقال بالرأي، فيحمل على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا رواية الحاكم لهذا الحديث، فإنها موقوفة أيضا على جابر، وقد منعت العجم جباية خراج