(1) (مسند أحمد): 7 / 616، حديث رقم (27070)، ولفظه: (ما سمعت أحدا قط يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبها بالحناء، وحديث رقم (27071)، ولفظه: (ما اشتكى أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال:
احتجم، ولا اشتكى إليه وجعا في رجليه إلا قال: اخضب رجليك).
وأخرجه أبو داود في (السنن): 4 / 194 - 195، كتاب الطب، باب (3) في الحجامة، حديث رقم (3858).
وأخرجه الترمذي في (السنن): 4 / 343، كتاب الطب، باب (13) ما جاء في التداوي بالحناء، حديث رقم (2054)، ولفظه: (ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة، ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء) [والقرحة بضم القاف وفتحها].
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث قائد، وروى بعضهم هذا الحديث عن فائد، وقال: عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى، وعبيد الله بن علي أصح، ويقال: سلمى.
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي، عن مولاه عبيد الله بن علي، عن جدته، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.
وأخرجه ابن ماجة في (السنن): 2 / 1158، كتاب الطب، باب (29) الحناء، حديث رقم (3502)، ولفظه: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء).
هذا الحديث لم يحكم عليه الترمذي بشئ من الصحة أو الحسن، أو الضعف، والظاهر أنه حديث حسن، والله تعالى أعلم. (تحفة الأحوذي): 6 / 178. 179.
قوله في رواية أبي داود: (اخضبهما) زاد البخاري في (تاريخه) (بالحناء) قاله في (فتح الودود). وقال القاري: والحديث بإطلاقه يشمل الرجال والنساء، لكن ينبغي للرجل أن يكتفي باختضاب كفوف الرجل، ويجتنب صبغ الأظافر، احترازا من التشبه بالنساء ما أمكن.
قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة مختصرا في الحناء، وقال الترمذي: حديث غريب إنما نعرفه من حديث فائد. هذا آخر كلامه.
وفائد هذا مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع، وقد وثقه ابن معين، وقال الإمام أحمد، وأبو حاتم الرازي: لا بأس به، وفي إسناده عبيد الله بن علي بن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو يحيى الرازي: لا يحتج بحديثه، هذا آخر كلامه.
وقد أخرجه الترمذي من حديث علي بن عبيد الله عن جدته، وقال: وعبيد الله بن علي أصح، وقال غيره: علي بن عبيد الله بن أبي رافع لا يعرف بحال، ولم يذكره أحد من الأئمة في كتاب، وذكر بعده حديث عبيد الله بن علي بن أبي رافع هذا الذي ذكرناه وقال: فانظر في اختلاف إسناده بغير لفظه، هل يجوز لمن يدعي السنة أو ينسب إلى العلم أن يحتج بهذا الحديث على هذا الحال، ويتخذه سنة وحجة في خضاب اليد والرجل؟ (عون المعبود):
10 / 242.