وقال موسى بن عقبة وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن القبلة صرفت في جمادي.
وقال الواقدي: إنما صرفت صرفت صلاة العصر يوم الثلاثاء في النصف من شعبان.
وذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي في كتاب أحكام القرآن (1): أن من الناس من يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في أن يصلي إلى حيث شاء، وإنما كان توجهه إلى بيت المقدس على وجه الاختيار لا على وجه الإيجاب حتى أمر بالتوجه إلى الكعبة، وكان قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) (2) في وقت التخيير قبل الأمر بالتوجه إلى الكعبة، والله الموفق.
* * *