وقال عبد الرحمن بن مهدي قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل قال إذا حدث عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون وإذا أكثر الغلط وإذا أتهم بالكذب وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه وما كان على غير ذلك فارو عنه وروى أشهب بن عبد العزيز سئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ ويأتي بكتبه فيقول قد سمعتها وهو ثقة فقال لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل وهذا الذي قاله رحمه الله هو النهاية في الاجتهاد إلا أنه قد عدم من يحفظ ولو لم يؤخذ إلا عن من يحفظ لعدم من يؤخذ عنه فقد قل الحفاظ واحتيج إلى الاخذ عمن له كتاب صحيح وهو ثقة ينقل ما في كتابه فإن كان الآخذ ممن يميز تبينت له الزيادة وإن كان لا يميز فالامر فيه ضعف ولعله الذي عنى مالك رحمه الله
(٢٦٤)