وقال أبو نعيم حدثنا حماد بن زيد عن بن عون قال قال إبراهيم النخعي إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحمن فإنهما كذابان وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه مما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر به الناس حفظا للشريعة وذبا عنها ولا يذكر غير ذلك من عيوبه لأنه من باب الغيبة قال سفيان الثوري في صاحب البدعة يذكر ببدعته ولا يغتاب بغير ذلك يعني والله أعلم أن يورد ما فيه لا على وجه السب له أو يقال فيه ما ليس فيه فأما أن يذكر ما فيه مما يثلم دينه على وجه التحذير منه فليس من باب الغيبة والله أعلم
(٢٥٦)