فوجدت عند بعضهم تمرا بيعه أربعة آصع بدرهم، فسألت عكرمة (1) فقال: لا بأس عليك تأخذ أقل مما بعت، فلقيت سعيد بن المسيب فأخبرته بقول عكرمة، فقال: كذب عبد ابن عباس:
ما بعت مما يكال، فلا تأخذ مما يكال، إلا التمر، فقلت: فان فضل لي عنده الكسر! قال: فاعطه أنت الكسر، وخذ منه الدراهم، قال: فرجعت، فإذا عكرمة يطلبني، فقال: ان الذي قلت لك:
" هو حلال "، " هو حرام ".
حدثنا محمد بن يحيى بن آدم المصري، أخبرنا إبراهيم بن أبي داود، أخبرنا حجاج الأزرق قال:
سمعت ابن عيينة، عن إسماعيل بن أمية قال: قال لي مكحول (2): كل ما أحدثك به، أو عامة ما أحدثك به، فهو عن سعيد بن المسيب، أو الشعبي.
و: سعيد بن جبير (3) حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد، حدثنا محمد بن الهيثم، حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا إسرائيل، عن عبد الكريم - يعني الجزري - عن عكرمة، أنه كره إجارة الأرض، فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: إن أمثل ما أنتم صانعون استئجار الأرض البيضاء، سنة، سنة.
حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الجبار بن عاصم، حدثنا عناب عن خصيف قال:
سألت سعيد بن جبير عن الذي روى نافع، عن ابن عمر، في قوله عز وجل (فأتوا حرثكم أنى شئتم) (4)؟ فقال سعيد: كذب نافع، أو قال: أخطأ نافع، ثم قال لي خصيف: إن ابن عمر لم يكن يرى العزل، فأي عزل أشد مما قال نافع؟ ثم قال لي خصيف: ألا ترى أنه قال: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) يقول من حيث أمرت أن يعزل في المحيض.
حدثنا يسر بن أنس، حدثنا يوسف بن موسى القطان، أخبرنا جرير عن أشعب بن إسحاق، قال: كان يقال لسعيد بن جبير: جهبذ العلماء.