الباب الثالث شدة عقوبة من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحل الحرام ويحرم الحلال حدثنا محمد بن عبد الله بن فضيل الحمصي، أخبرنا محمد بن مصفى، أخبرنا بقية، عن محمد الكوفي، عن الأعمش، عن أبي سفيان، وهو طلحة بن نافع، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من كذب علي متعمدا ليحل حراما أو يحرم حلالا أو يضل الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار] (1).
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، وإسحاق بن إبراهيم بن يونس، وإبراهيم بن يوسف الهسنجاني، وأحمد بن يوسف بن الضحاك قالوا: أخبرنا عمرو بن مالك، أخبرنا جارية بن هرم، أخبرنا عبد الله ابن بشر الحيراني، وقال ابن الضحاك: عن أبي راشد الحيراني، كناه وقالوا: عن أبي كبشة الأنصاري (2) وكانت له صحبة، عن أبي بكر الصديق، وقال ابن الضحاك: سمعت أبا بكر يقول:
قال رسول الله: [من كذب علي متعمدا]، وقال ابن الضحاك: [من قال علي ما لم أقل]، وقالوا: [أو رد علي شيئا مما أمرت به]، وقال ابن الضحاك: [حديثا قلته فليتبوأ مقعده من النار]، وقال إسحاق بن الضحاك: [بيتا في جهنم] (3).
قال الشيخ: كل من روى هذا الحديث عن جارية بن هرم (4)، سرقه من يحيى بن بسطام المصغر (5)، والحديث له عن جارية، وعمرو بن مالك السكري حدث به، وعمر بن يحيى الأيلي، وعلي بن قرين البغدادي، وسرقوه منه.