- كج - وفتواه في كل مسألة بمذهب من كان فتواه مطابقا للامامية فأعرض السلطان عنه و قال: لا يثبت تشيعه بهذا فانه اشترط ذلك في أول قضاوته فالتمسوا الحيلة في اثبات تشيعه وأخذ حكم قتله من السلطان ورغبوا واحدا في ان يتلمذ عنده ويظهر تشيعه ويقف على تصانيفه فالتزمه مدة وأظهر الشيع الى أن اطمئن به ووقف على كتابه مجالس المؤمنين وبعد الالحاح أخذه واستنسخه وعرضه على طواغيته فجعلوه وسيلة لاثبات تشيعه وقالوا للسلطان انه ذكر في كتابه كذا هكذا واستحق اجراء الحد عليه فقال ما جزاؤه؟ - فقالوا: ان يضرب بالدرة العدد الفلاني فقال:
الامر اليكم فقاموا وأسر عوافي اجراء هذه العقوبة عليه فمات رحمه الله شهيدا و كان ذلك في اكبر آباد من اعاظم بلاد الهند ومر قده هناك يزار ويتبرك به وكان عمره قريبا من سبعين. " اقول: قال تلميذه المحدث القمى الحاج الشيخ عباس رحمه الله في الجزء الثالث من كتابه " الكنى والالقاب " القاضى نور الله بن شريف الدين الحسينى المرعشي الشوشترى صاحب كتاب مجالس المؤمنين واحقاق الحق ومصائب النواصب والصوارم المهرقة وكتاب العقائد الامامية وكتاب العشرة الكاملة وتعليقات على تفسير القاضى ورسالة في تحقيق آية الغار الفها سنة الف وله حاشية على شرح المختصر للعضدى وحاشية على تفسير البيضاوى ومجموعة مثل الكشكول الى غير ذلك وكفى للاطلاع على فضله وكثرة تبحره واحاطته بالعلوم وحسن تصنيفه الرجوع الى كتابه احقاق الحق وغيره كان (ره) معاصرا الشيخ البهائي قتل لاجل تشيعه في اكبر آباد هندو (كيفية قتله) على ما نقل من التذكرة للفاضل الشيخ على الحزين المعاصر للعلامة المجلسي وهو من علماء هند ما خلاصته ان السيد الجليل المذكور وساق عبارة المحدث النوري (ره) مثل ما مر الى قوله " سبعين " قائلا بعده: " انتهى ".