صاحب الوسائل عطفه على حماد بن عيسى، وهو غير ظاهر، لأنه لم تثبت رواية موسى بن القاسم، عن القاسم بن محمد.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري. التهذيب: الجزء 6، باب الدعوة إلى الاسلام، الحديث 239.
كذا في هذه الطبعة والطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى:
محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، والظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوسائل، فإنه لم تثبت رواية الصفار عن القاسم بن محمد.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 7، باب التدليس في النكاح، الحديث 1708.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: أحمد الحسين، ولم يعلم أن المراد أحمد بن الحسين كما في هذه الطبعة، أو أحمد عن الحسين، والظاهر أن الثاني هو الصحيح، فإن المراد من الحسين هو ابن سعيد، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن هاشم بن المثنى. التهذيب: الجزء 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، الحديث 1343، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج بأمها، الحديث 600.
ولكن عن بعض نسخه: هشام بن المثنى، وهو نسخة في الوسائل أيضا، إلا أن فيه: القاسم بن حميد، بدل القاسم بن محمد، والوافي كما في التهذيب.
روى الكليني، عن علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن الزيات.
الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب عرض الأعمال على النبي والأئمة عليهم السلام 29، الحديث 4.