رواها أيضا في باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1701 من الجزء المتقدم، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا. التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1306، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 707، إلا أن فيه محمد بن الحسين، بدل محمد بن الحسن، وما في الاستبصار هو الصحيح، وإن كان الوافي والوسائل كما في التهذيب، فإن محمد ابن الحسن لم يرو عن محمد بن أبي عمير في هذا المورد، ولكن محمد بن الحسين رواياته عنه كثيرة.
ثم روى الصدوق هكذا: في نوادر محمد بن أبي عمير أن الصادق عليه السلام، قال.. إلخ. الفقيه: الجزء 1، باب الجماعة وفضلها، الحديث 1200، والجزء 2، باب الدعاء في كل ليلة من العشر الأواخر، الحديث 462، والجزء 4، باب ما يجب على من قطع رأس الميت، الحديث 405.
وإن كان ظاهر هذه الموارد الثلاثة، أن محمد بن أبي عمير يروي عن الصادق عليه السلام، إلا أن هذه الروايات مرسلة، فإن الأخير رواها محمد بن يعقوب في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب أن الرجل يقطع رأس ميت..، 41، الحديث 2.
ورواها الشيخ أيضا في التهذيب: الجزء 10، باب دية عين الأعور، الحديث 1066، والاستبصار: الجزء 4، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث 1114، إلا أن في الكافي والتهذيبين: محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومما ذكرنا يظهر الارسال في الموردين الأولين من الفقيه أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن أبي