باب قبل باب أن الولاء لمن أعتق 66، الحديث 2، ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، والظاهر هو الصحيح، فإنه المعنون في كتب الرجال والموجود في الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والحسين ابن سعيد، ومحمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات، الحديث 1300، والاستبصار: الجزء 1، باب وجوب التشهد..، الحديث 1291، وباب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة، الحديث 1535.
كذا في الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: أبي جعفر، عن أبيه محمد بن عيسى، بلا ذكر كلمة عن (بين أبيه ومحمد بن عيسى)، وهو الموافق لما في الوافي والوسائل.
روى الصدوق بسنده، عن محمد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 3، باب وجوب رد البيع بخيار الرؤية، الحديث 767.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب العيوب الموجبة للرد، الحديث 283، وباب الغرر والمجازفة، الحديث 560، من الجزء، إلا أن فيهما: (محمد) بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن ميسر، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه 106، الحديث 1، والوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم. التهذيب: الجزء 5، باب نزول المزدلفة، الحديث 629، والاستبصار: الجزء 2، باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر، الحديث 898، إلا أن فيه هشام بن أبي الحكم، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما