ورواها أيضا في باب من الزيادات في القضايا والاحكام، الحديث 854 من الجزء، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عمن رواه، عن محمد بن أبي عمير، وما في المورد الأول موافق للاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين، الحديث 17، في الوافي كما في الاستبصار، وفي الوسائل عن كل مورد مثله.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبد الكريم بن عمرو. التهذيب: الجزء 4، باب فضل الصيام يوم الشك..، الحديث 510، والاستبصار: الجزء 2، باب صوم يوم الشك، الحديث 242.
ورواها أيضا في باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 683، من لجزء، والاستبصار: الجزء 2، باب صوم النذر في السفر، الحديث 325، إلا أن فيهما: ابن أبي عمير، عن كرام (وهو عبد الكريم بن عمرو)، بلا واسطة، وما في المورد الثاني موافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من جعل على نفسه صوما معلوما..، 58، الحديث 1.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن عبيد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان. التهذيب: الجزء 4، باب زكاة الحنطة والشعير..، الحديث 36، والاستبصار: الجزء 2، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة..، الحديث 42، إلا أن فيه محمد بن عبد الله بن زرارة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل والنسخة المخطوطة أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن خلاد، عن السري. التهذيب:
الجزء 9، باب ميراث من لا وارث له..، الحديث 1382، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام، الحديث 735.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2،