فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٣٨
بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإن لم يكن أعطاها شيئا فلا شئ له (1).

١ - ورد مضمونه في الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٦ و١٢٩٩، والمقنع: ١٠٤، والكافي ٥: ٤٠٩ / 16 و17.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست