ما أمرت أولا فأولا (١).
وإن غسلت قدميك، ونسيت المسح عليهما، فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك.
وقد ذكر الله الجميع في القرآن، المسح والغسل، قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) (2) أراد به الغسل بنصب اللام، وقوله: (وأرجلكم) بكسر اللام، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح (3).
فإن توضأت وضوءا تاما وصليت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث، فليس عليك وضوء لأن اليقين لا ينقضه الشك.
وليس (4) من مس الفرج (5)، ولا من مس القرد والكلب (6)، والخنزير، ولا من