فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٨٠
مس الذكر، ولا من مس ما يؤكل من الزهومات (1) وضوء عليك.
ونروي: أن جبرئيل عليه السلام هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله بغسلين ومسحين: غسل الوجه والذراعين بكف كف، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يدك من وضوئك.
فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر، واجبا على المسافر أن يتيمم لا غير، صارت الغسلتان مسحا بالتراب، وسقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لا غيره.
ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن، تمر به على وجهك وذراعيك، أقل من ربع مد، وسدس مد أيضا، ويجوز بأكثر من ربع مد وسدس مد أيضا، ويجوز بأكثر من مد (2).
وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء، وأكثرها في الجنابة صاع، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء، إنما هو تأديب وسنن حسن، وطاعة آمر لمأمور (ليثيبه عليه) (3) فمن تركه فقد وجب عليه السخط، فأعوذ بالله منه (4).

١ - في نسخة " ض " الزهوكات، وهو تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة " ش "، والزهومة: الدسم وريح اللحم " مجمع البحرين - زهم - ٦: ٨١ ".
٢ - ورد مؤداه في الكافي ٣: ٢١ / ١ و٢ وص ٢٢ / ٧.
٣ - في نسخة " ش ": " ليثيب له وعليه ". وفي نسخة " ض ": " ليثيب له عليه ". وما أثبتناه من البحار ٨٠: ٣٤٩ / ٥ عن فقه الرضا عليه السلام.
٤ - ورد مؤداه في التهذيب ١: ١٣٦ / 376 و377 و378.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست