الركوع، وتسبيح السجود، والقنوت، والتشهد، وبعض هذه أفضل من بعض (1).
وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم: ركعة صليت أم ركعتين، أعد الصلاة (2).
وإن سهوت فيما بين اثنتين (3) أو ثلاث أو أربع أو خمس، تبني على الأقل، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو.
وقد روي: أن الفقيه لا يعيد الصلاة (4).
وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ، ولا إعادة فيه، لأنك خرجت على يقين، والشك لا ينقض اليقين (5).
ولا تصل النافلة في أوقات الفرائض (6)، إلا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، ومثل تمام صلاة الليل والوتر.
وتفسير ذلك، أنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعا، بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر إدراجا، ثم صليتم الغداة (7).
وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض، تكبيرة الافتتاح، وتمام الركوع، والسجود (8).
وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان (9).
ولا تدع التعفير وسجدة الشكر، في سفر ولا حضر.