فما ذكر في الرواشح: (من أن هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم، أحد وعشرون، بل اثنان وعشرون رجلا) (1)، في غير محله، لسقوط التعيين في الأول رأسا وفي الثاني أضرابا.
ودعوى احتمال ابتناء الثاني على إدراج ثعلبة، مدفوعة، بأنه على تسليمه كان عليه التعيين في ثلاثة وعشرين، كما سيجئ التصريح به في كلامه.
ومما ذكرنا ينصرح ضعف جملة من الكلمات.
منها: ما ذكره ابن داود في حمدان، في قوله: (كش) هو من خاصة الخاصة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والأقرار له بالفقه في آخرين) (2).
فإن ما ينصرح منه من التنصيص المذكور غير صحيح، إلا أن يكون على ما استظهرناه من كون المراد دعوى الاجماع على مطلق الفقهاء من الأصحاب، إلا أن اختصاصه به حينئذ غير خال عن الارتياب.
وأما ما صححه في الرواشح:
تارة: بابتنائه على ما هو المعهود من سيرته والمأثور من سنته، أنه لا يطلق القول بالتفقه والثقة، والخيرية والعد من خاص الخاص إلا فيمن يحكم بتصحيح ما يصح عنه وينقل على ذلك الاجماع (3)، فمجازفة ظاهرة.
وذلك: لأن التوصيف بالأوصاف المذكورة، لم يقع منه إلا في الترجمة المذكورة فيما حكى عن العياشي، فكيف تتجه دعوى المعهودية من السيرة.
ونظيره ما مر منه في ثعلبة، نعم لا يقصر ما ادعاه نفسه في ثعلبة، عما ادعاه