عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
(إذا لا يكذب علينا. قلت: قال وقت المغرب إذا غاب القرص، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جد به السير، أخر المغرب ويحيل بينها وبين العشاء. فقال: صدق) (1).
ورواه فيه أيضا في باب وقت صلاة الظهر والعصر أيضا (2).
والكلام فيه تارة: من جهة السند، وأخرى: من جهة الدلالة.
أما الأولى: فلا إشكال فيه باعتبار الأوليين.
وأما الأخير: فالظاهر من طريقة الأصحاب، أن الحديث من جهته من القوي، وهو ما اشتمل على غير الأمامي الممدوح.
أما الأول: لما صرح به الشيخ في أصحاب الكاظم عليه السلام بقوله: (يزيد بن خليفة واقفي) (3).
ولكنه مبني على اتحاده كما ينصرح من الخلاصة (4) والنقد (5) والتعليقات والمنهج (6) وهو الظاهر من جدنا السيد العلامة، وهو لا يخلو عن إشكال، فإنه عنون أيضا في أصحاب الصادق عليه السلام، بقوله: (يزيد بن خليفة الحارثي