حمل أحد المتعارضيين أو كليهما، على مالا يوافق القواعد المقررة، رفعا للتعارض وقصدا للجمع، بل تنسد أبواب الاستدلال بالأخبار الخالية عن المعارض، لاحتمال كون المراد ما لا يوافقها، بل ما لم يلاحظ فيها القواعد أقل مما لوحظ فيها، فالمشكوك فيه يلحق بالغالب، ففيه: ما ترى.
وأما ثانيهما: فلأنه إنما ينتهض، لو سلمنا صحة العبارة، وهي ممنوعة إذ الظاهر أن الصحيح، بعد التكبير من باب وقوع التصحيف، لظهور صدر الرواية وغيرها على تقديم الزيارة، ووحدة الصلاة، ووقوع التكبير في رواية المصباح واعتباره من الكفعمي في الكيفية (1) ولا مجال للتصحيح بالعكس.
ومن العجائب: إصرار السيد الداماد على تقديم الصلاة في مطلق الزيارات للبعيد وتأخيرها للقريب، استنادا في خصوص الزيارة المبحوث عنها إلى رواية علقمة!
وأما محتملات صاحب البحار: فلا يخفى بعد غير واحدها من الأنظار، كما اعترف به نفسه في المضمار.