والظاهر أن الفعل المذكور، من باب اتفاق الزيارة المبحوث عنها في الموضع المذكور المقتضي للاتيان بها، فاتفق الاقتران واقترن الزيارتان.
ولقد أجاد من قال: إن الاحتياط بالتقديم المتقدم، من قبيل الوسواس واحتمال سقوط سقف رص الأساس.
ثانيها: إن الصلاة خارجة عن الزيارة أم لا؟
استظهر الوالد المحقق، الأول، نظرا إلى قول مولانا أبي جعفر عليه السلام لعلقمة، في الروايتين: (وإن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة فافعل) (1).
استظهارا من الزيارة، نفس الأقوال.
قال: وأما كون المراد مجموع الأقوال والصلاة، فهو خلاف الظاهر، لاستعمال الزيارة فيها في كلام الأمام عليه السلام وصفوان وسيف بن عميرة.
أما الأول: فهو قول مولانا أبي عبد الله عليه السلام: (تعاهد هذه الزيارة).
وقوله عليه السلام: (يا صفوان! وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضمان)، وغيرهما.
وأما الثاني: فهو قوله: (وردت مع سيدي أبي عبد الله عليه السلام إلى هذا المكان، ففعل مثل الذي فعلناه في زيارتنا ودعا بهذا الدعاء عند الوداع، بعد أن صلى كما صليناه وودع كما ودعناه) (2).
وأما الأخير: فهو قوله: (فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة، عن أبي جعفر عليه السلام في يوم عاشوراء، ثم صلى ركعتين عند رأس