والبحار (1) في مباحث الركوع، في الدعاء الذي بعد الانتصاب منه، حيث حكما كغيرهما، بصحة الحديث الذي دل على أن وظيفة المأموم حينئذ التحميد.
أقول: أما ما ذكره من تصحيح المدارك (2) الحديث الدال على استحباب التحميد، فهو جيد، لتصريحه به، إلا أن الظاهر من المنشأ، ليس اعتقاد وثاقة النيسابوري، بل عدم إضرار جهالته، كما يكشف عنه ما ذكره عند الكلام في المسألة الأولى.
فإنه بعد ما نقل الحديث الدال على الاجتزاء بالإطلاق، قال: (وربما يظهر من كلام الكشي أن محمد بن إسماعيل هذا، يعرف بالبندقي وأنه نيسابوري فيكون مجهولا، لكن الظاهر أن كتب الفضل كانت موجودة بعينها في زمن الكليني، وأن محمد بن إسماعيل هذا، إنما هو لمجرد اتصال السند، فلا يبعد القول بصحة رواياته كما قطع به العلامة وأكثر المتأخرين (3).
هذا، ولا يخفى للخبير ما في كلام صاحب المدارك.
وأما ما ذكره من تصحيح البحار، ففيه: - مضافا إلى أنه حكى كلام بعض أفاضل المتأخرين المقصود به المصحح المتقدم - أن الظاهر منه ما تقدم من