فلا بعد في القول بالاتيان بالصلاة أيضا.
ويقربه ما في صحيح الحلبي: (إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت، صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد) (1).
ثالثها: أن الوالد المحقق بعد ما نفى الأشكال في خروج دعاء صفوان عن الزيارة، واستقلالها على ما تقتضيه الروايتان في ترتب الجزاء، ذكر:
إن مقتضى ما رواه صفوان، إناطة قبول الزيارة وترتب الثواب وقضاء الحاجة به، نظرا إلى ما في المصباح: (يا صفوان! تعاهد هذه الزيارة! وادع بهذا الدعاء، وزر به فإني ضامن على الله تعالى لكل من زار بهذه الزيارة، ودعا بهذا الدعاء، من قرب أو بعد، أن زيارته مقبولة، وأن سعيه مشكور، وسلامه واصل غير محجوب، وحاجته مقضية من الله تعالى بالغا ما بلغت).
ونظيره بعض فقراته الأخرى.
قال: ففي إناطة قضاء الحاجة بالاتيان به، رواية صفوان خالية عن المعارض.
أقول: وتوضيح كلامه: أن مقتضى الروايتين، استقلال الزيارة في ترتب الجزاء، كما أن مقتضى رواية صفوان إناطة ترتب الثواب وقضاء الحاجة به، فهما معارضان في ترتب الجزاء، ولا يبعد ترجيح الأول، بل هو المتعين، لتعددهما.
وأما في عنوان إناطة قضاء الحاجة، فرواية صفوان خالية عن المعارض، فينبغي الاهتمام بالدعاء بعد الفراغ من الزيارة لمريد القضاء.