عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز...) (1).
وأما الثاني: فقد رواه فيه: (عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر) (2).
فإنه وإن رواه فيه في باب التلبية، على الوجه المذكور، كما هو الحال في النسخة الموجودة، إلا أن في بعض النسخ، يكون المروي عنه: (ابن أبي عمير)، كما هو الحال فيما سيجئ.
وأما الثالث: فقد رواه فيه في الباب: (عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إني لما قضيت مناسكي...) (3).
مع أنه رواه في الكافي، في باب المتمتع ينسى أن يقصر: (عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) (4).
فتخالف المنقول من وجهين، كما ترى.
وهذه حال النسخة الموجودة عنه، وهي لا تخلو عن اعتبار.
هذا، وأما ما ذكره من لزوم كون المراد ببعض الموارد، خصوص (ابن عثمان) كما في روايته عن (أبان).
فيضعف بأن ما ذكره، إنما ينتهض بناء على ما ذكره الكشي في مقدار زمان