وصرح جماعة من المتبحرين، بصحة هذه الأسانيد، وعدم أرسال أو سهو فيها، وهم من أصحاب الرضا عليه السلام، كما أن إبراهيم من أصحابه أيضا (1).
وفيه أنه مبنى على تسلم المقدمة الأخيرة، وقد عرفت الأشكال فيها فلا منافاة في الباب بلا ارتياب.
فالظاهر أن ما ذكره الصدوق رحمه الله ومن تبعه، لا يخلو عن وجه، وذلك لما ظهر من قوة المقتضى وضعف المانع.
أما الأول: فهو ظاهر. وأما الثاني: فلما ظهر من ضعف دعوى غلبة وقوع الخلاف، بل لم نجد متحققا، إلا نادرا في الغاية.
ثم إنه قد أنكر في المنتقى، رواية علي بن إبراهيم، عن حماد بن عيسى، بتوسط ابن أبي عمير، حاكما بالسهو فيها وقع (2).
وأورد عليه الفاضل الخاجوئي (3)، بوقوعه في الأسانيد كثيرا، كما في الكافي في باب إظهار السلاح بمكة، ففيه: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى، عن حريز) (4).
ونحوه، في باب من توالى عليه شهر رمضان (5).
وكذا في باب آخر منه، في حفظ المال (6).
وتأمل جدنا السيد العلامة رحمه الله في كلامه، نظرا إلى أن المذكور في الكافي في