وفيه أن من المعلوم، أنه ليس في مقام الشهادة الشرعية، ليلتزم بلوازمه، بل حاله في هذا المقام، على منوال غيره، وغيره من البناء على مجرد بيان المطالب العلمية، ومن الظاهر مغايرة هذا العنوان، لعنوان الشهادة، ومن هنا ما صرح غير واحد، بأن العمل بالتوثيقات، من باب الظنون الاجتهادية.
وثانيها: كثرة وقوع هذا السند في الكافي وغيره، كما وقع في الكافي في باب تحنيط الميت (1).
وفي التهذيب، في باب تعجيل الزكاة وتأخيرها (2).
وفي باب صفة الأحرام (3).
وفي أواخر باب الخروج إلى الصفا (4).
ومثله في الاستبصار، في باب من أحل من إحرام المتعة (5).
وفي الكافي، في باب الوصية من كتاب الحج (6).
بل في جملة من الأسانيد: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد).
ولابد أن يكون المراد في بعضها، (ابن عثمان).
منها: ما في الكافي، والاستبصار، في باب من أوصى بجزء من ماله: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب (7).