وربما يروي على الوجه المذكور، ولكن مع الواسطة، كما في باب النوادر بعد باب لزوم الحجة على العالم: (محمد بن محمود، عن عدة من أصحابنا، منهم:
جعفر بن محمد الصيقل) (1).
وأما ما عن باب البطيخ (2)، وباب ما يلزم من يحفر البئر من باب الديات (3)، فليس من هذا الباب موضوعا، كما في الأول. وحكما، كما في الثاني (4).
وربما اتفق انتهاء السند إلى العدة بعد اتفاق الابتداء به، كما في باب حسن الصحابة (5).