الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
إيماء لطيف إلى أن عمارا لكونه من أهل النظر والاستنباط كان ينبغي له أن يفعل هكذا وأنه لو فعل لصح، ولا يصح ممن لم يكن أهلا لذلك، وان أصاب على ما تقتضيه أصول الأصحاب (1).
(١) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (ج ٤ ص ٦٣) طبع مصر سنة ١٣٤٩ ه - بعد أن شرح قصة عمار -: (وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فان عمارا - رضي الله عنه - إجتهد في صفة التيمم، وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه، أصحها: يجوز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وآله وسلم - بحضرته وفي غير حضرته، والثاني: لا يجوز بحال، والثالث: لا يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته).
وقال ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري: ج ١ ص ٣٥٢): (ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة).
وراجع حديث تيمم عمار في صحيح ابن ماجة (ج 1 ص 881) باب التيمم، طبع مصر سنة 1372 ه، وفي صحيح النسائي (ج 1 ص 59) طبع مصر سنة 1312 ه، وفي سنن أبي داود وشرحه (المنهل العذب المورود) لمحمود محمد خطاب السبكي المتوفى سنة 1352 ه، (ج 3 ص 157 - ص 159) طبع مصر سنة 1351 ه.