أفقه من عمر حيث ترك الصلاة لما أصابته الجنابة ولم يجد ماء (1) وأما عمار فإنه علم أن الصلاة لا تسقط بذلك، لكن راعى التسوية بين البدل والمبدل، وظن أن بدلية التيمم عن الغسل تقتضي الاستيعاب. وهذا - لعمري - من أنظار الفقهاء ودقائقهم، بل من قواعدهم وضوابطهم وانما قال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (أفلا فعلت هكذا) - ومسح بوجهه ويديه - لان التيمم الذي أمر الله به في كتابه بدلا عن الوضوء والغسل شئ واحد لا فصل بينهما والتسوية غير مرادة هاهنا وإلا لوجب استيعاب محال والوضوء بالمسح. وفي قوله - عليه السلام -: (أفلا فعلت)
(١٧٨)