الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ١ - الصفحة ٤٥٧
وفيها إبراهيم بن هاشم، بالصحة (1) وفيه (2)، وفي الرضة (3)، وحواشي الارشاد (4)
(1) مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام للشهيد الثاني باب حكم من استمر مرضه إلى رمضان آخر، قال " والذي ذهب إليه الصدوقان وقواه في (الدروس) ودلت عليه الأخبار الصحيحة كخبر زرارة ومحمد بن مسلم، وغيرهما - وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء، فلم يقض حتى دخل رمضان الثاني، سواء عزم على القضاء أم لا... ".
والرواية التي يشير إليها - في المتن - هي كما - في وسائل الحر العاملي كتاب الصوم، باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان، فأدركه شهر رمضان آخر -: " محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ قالا: إن كان برئ ثم تواني قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر، صام الذي أدركه، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على المسكين، وليس عليه قضاؤه ".
(2) اي: في مسالك الشهيد الثاني في شرح (شرائع المحقق) راجع:
أوائل كتاب الزكاة تعليقا على قول المحقق " ولا تعد السخال مع الأمهات ".
(3) الروضة للشهيد الثاني في شرح اللمعة للشهيد الأول. راجع:
أوائل كتاب الزكاة - التعليق على قول المصنف: " وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي ".
(4) الحواشي على ارشاد الأذهان - تأليف العلامة الحلي رحمه الله - كثيرة أوردها شيخنا الحجة الطهراني في (ج 6 ص 14 إلى ص 17) من الذريعة. ولعل المقصود منها - هنا - حواشي الشهيد الثاني زين الدين - رحمه الله - فراجع.