وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصبيان يطاف بهم ويرمي عنهم، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها ويطاف عنها (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به، هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى؟ فقال: نعم (3).
وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا (أ) وشوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، فقال: إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه (4).
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة - (5).
وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل (6).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شئ (7).