ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين روي له ذلك أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه فقالوا لا فقال فمه (1) فصل وأما السكت عن الحكم فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه فإن لم يكن ذلك موضع حاجة ولم يكن في سكوته دليل على الايجاب ولا اسقاط الجواز أن يكون قد أخر
(٢٠٣)