70 - باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع فمنهم من قال أنها على الوقف لا يقضي فيها بحظر ولا إباحة وهو قول أبي علي الطبري وهو مذهب الأشعرية ومن أصحابنا من قال هو على الإباحة وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق فإذا رأى شيئا جاز له تملكه وتناوله وهو قول المعتزلة البصريين ومنهم من قال هو على الحظر فلا يحل له الانتفاع بها ولا التصرف فيها وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو قول المعتزلة البغداديين والأول أصح لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكما من حظر أو إباحة لما ورد الشرع فيها بخلاف ذلك ولما جاز ورود الشرع بالإباحة مرة وبالحظر روى مرة أخرى دل على أن العقل لا يوجب في ذلك حظرا ولا إباحة
(٣٣٧)