52 - باب ذكر ما ينعقد به الاجماع وما جعل حجة فيه اعلم أن الاجماع لا ينعقد إلا على دليل فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه ويجوز أن ينعقد على كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة وفحواهما كان وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد وقال داود وابن جرير لا يجوز أن ينعقد الاجماع من جهة القياس فأما داود فبناه على أن القياس ليس بحجة ويجئ الكلام عليه إن شاء الله تعالى وأما ابن جرير فالدليل على فساد قوله هو أن القياس دليل من أدلة الشرع فجاز ان ينعقد الاجماع من جهته كالكتاب والسنة فصل والاجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات واحكام الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى والاحكام فأما الاحكام العقلية فعلى ضربين
(٢٥٠)