35 - باب ما يجوز به وما لا يجوز ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها (1) فصل وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب الكتاب الآحاد بالآحاد والتواتر بالتواتر والآحاد بالتواتر فأما التواتر بالآحاد فلا يجوز لأن التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخة بما يوجب الظن فصل ويجوز نسخ الفعل بالفعل لأنهما كالقول مع القول وكذلك نسخ القول بالفعل والفعل بالقول ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل والدليل على جوازه أن الفعل كالقول في البيان فكما يجوز بالقول جاز بالفعل فصل وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان أحدهما لا يجوز لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن فقال تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم (2) فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيانا للسنة
(١٧٣)