لأنه لا يمكن نفي ما يقع به من العلم عن نفسه بالشك والشبهة فكان ضروريا كالعلم الواقع عن الحواس فصل ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط إحداها أن يكون المخبرون عددا لا يصح منهم التواطؤ على الكذب وإن يستوي طرفاه ووسطه فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه وأن يكونا لخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع فأما إذا كان عن نظر واجتهاد مثل أن يجتهد العلماء فيؤديهم الاجتهاد إلى شئ لم يقع العلم الضروري بذلك ومن أصحابنا من اعتبر ان يكون العدد مسلمين ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون العدد أقل من ثاني عشر ومنهم من قال أقله سبعون ومنهم من قال ثلاثمائة وأكثر وهذا كله خطأ لأن وقوع العلم به لا يختص بشئ مما ذكروه فسقط اعتبار ذلك
(٢٠٩)