القول في الاجماع 51 - باب ذكر معنى الاجماع واثباته الاجماع في اللغة يحتمل معنيين أحدهما الاجماع على الشئ والثاني العزم على الأمر والقطع به من قولهم أجمعت على الشئ إذا عزمت عليه وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فصل وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الاحكام مقطوع على مغيبة وذهب النظام والرافضة إلى أنه ليس بحجة ومنهم من قال لا يتصور انعقاد الاجماع ولا سبل إلى معرفته فالدليل على أنه يتصور انعقاده هو أن الاجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط وأهله مأمورون بطلب ذلك الدليل ودواعيهم متوفرة في الاجتهاد وفي إصابته فصح اتفاقهم على إدراكه والاجماع موجبة كما يصح اجتماع الناس على رؤية الهلال والصوم والفطر بسببه والدليل على إمكان معرفة ذلك من جهتهم صحة السماع من حضر والاخبار عمن غاب يعرف بذلك اتفاقهم كما تعرف أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد وتباعدهم إلى في الأوطان والدليل على أنه حجة قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
(٢٤٥)