25 - باب التخصيص في الشرط واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به وقد ثبت ذلك بدليل منفصل كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم وقد يكون متصلا بالكلام وذلك قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (2) وقد يكون بلفظ الغاية كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد (3) ويجوز تخصيص الحكم بالجميع فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة والقتل فيمن لم يؤد الجزية فصل يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء ولهذا لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فصل وإذا عقب الشرط جملا إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء ولهذا إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد فصل فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون
(١٣٠)