13 - باب الأمر يدل على إجراء المأمور به واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الأجزاء بل يحتاج الآخر إلى دليل آخر وهذا خطأ لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى ما كان قبل الأمر فصل فأما إذا زاد على المأمور بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر وهذا باطل لأن ما زاد على الاسم يجوز له تركه على الاطلاق فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل فصل فأما إذا نقص عن المأمور نظرت فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزه ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي أمر به وإن نقص منه ما ليس بشرط التسمية في الطهارة أجزأه في المأمور وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في
(٧٧)