15 - باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب والواجب والفرض والمكتوبة واحد وهو ما يعلق العقاب بتركه وقال أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال وليس في شئ من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه فصل وأما السنة فما رسم ليحتذي فإن به على سبيل الاستحباب وهي والنفل والندب بمعنى واحد ومن الناس من قال السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض والنفل والندب ما زاد على ذلك وهذا لا يصح لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتب فلا معنى لهذا الفرق فصل إذا قال الصحابي أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله ويصير كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا وقال داود لا يقبل حتى
(٨٣)