باب ما يعرف به الاجماع اعلم أن الاجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام والفعل أن يفعلوا كلهم الشئ وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا فيه وجهان من أصحابنا من قال يشترط فيه انقراض العصر وإذا لم ينقرض العصر لم يكن إجماعا ولا حجة ومنهم من قال إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ولأن من جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة كالرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قلنا أن ذلك إجماع فإذا أجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا لم يجز لأحد منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه وإن كبر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد إجماعهم لم يعتبر قوله ولم تجز له مخالفتهم وإذا قلنا أنه ليس بإجماع وأن انقراض العصر شرط جاز لهم الرجوع عما اتفقوا عليه وجاز لمن كبر منهم وصار من أهل الاجتهاد أن يخالفهم فصل وأما القول والاقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينشر
(٢٥٣)