ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين فدل على وجوب العمل به فصل ولا فرق بين أن يرويه واحد أو اثنان وقال أبو علي الجبائي لا يقبل حتى يرويه اثنان عن اثنين وهذا خطأ لأنه إخبار عن حكم شرعي فجاز قبوله من واحد كالفتيا فصل ويجب العمل به فيما يعم به البلوى وفيما لا يعم وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز العمل به فيما يعم به البلوى والدليل على فساد ذلك أنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد فجاز إثابته بخبر الواحد قياسا على ما لا يعم به البلوى فصل ويقبل أن خالف القياس ويقدم عليه وقال أصحاب مالك رحمه الله إذا خالف القياس لم يقبل أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إذا خالف ولا القياس الأصول لم يقبل وذكروا ذلك في خبر التفليس والقرعة والمصراة والدليل على أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد
(٢١٥)