ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل وإن كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه فإن كان لا يجوز لأنكر وأما ما يجوز إخفاؤه عليه وذلك مثل ما روي عن بعض الأنصار أنه قال كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل ولا نغتسل فهذا لا يدل على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز ان لا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يغتسلون لأن الأصل أن لا يجب الغسل فلا يحتج به في إسقاط الغسل
(٢٠٢)