67 - باب القول فيتعارض العلتين إذا تعارضت العلتان لم يخل إما أن يكونا من أصل واحد أو من أصلين فإن كانتا من أصلين وذلك مثل علتنا في إيجاب النية والقياس إلى التميم وعلتهم في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة وجب إسقاط أحديها بما ذكرناه من وجوه الإفساد أو ترجيح أحداهما على الأخرى بما نذكره إن شاء الله تعالى وإن كانتا من أصل واحد لم يخل إما أن تكون أحداهما داخلة في الأخرى أو تتعدى أحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى فإن كانت إحداهما داخلة في الأخرى نظرت فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة وذلك مثل أن يعلل الشافعي رضي الله عنه البر بأنه مطعوم جنس ويعلل المالكي بأنه مقتات جنس لم يجز القول بالعلتين بل يصار إلى الأبطال أو الترجيح وإن لم يجمعوا على أن له علة واحدة مثل أن يعلل الشافعي رضي الله في مسألة ظهار الذمي بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم ويعلل الحنفي في المسلم بأنه يصح تكفيره فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين فمنهم من قال نقول بالعلتين لأنهما لا يتنافيان بل هما متفقان على إثبات حكم واحد
(٣٢٢)