44 - باب القول في اخبار الآحاد واعلم أن خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو ضربان مسند ومرسل فأما المرسل فله باب يجئ إن شاء الله تعالى وأما المسند فضربان أحدهما يوجب العلم وهو على أوجه منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أن يحكي الرجل بحضرة رسول الله ص شيئا ويدعي علمه فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه ومنها أن يحكي الرجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقة ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها استدلالا والثاني يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها وقال بعض أهل العلم توجب العلم وقال بعض المحدثين ما يحكى إسناده أوجب العلم وقال النظام يجوز أن يوجب العمل إذا قارنه سبب مثل أن يرى رجل مخرق الثياب فيجئ ويخبر
(٢١٠)