وأما تأويل ثم الظاهر فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن الوقود في الطرف قبل الاندمال فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون التحريم وأما النسخ فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن ذلك منسوخ
(١٩٨)